مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنه قال: من وكل وكيلا على بيع و باعه له بوكس من الثمن، جاز البيع عليه، إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة أو حابى المشترى، و كذلك إن وكله على الشّراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة، أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، و إن علم أنّه تعمّد شيئا من الضرر، ردّ بيعه و شراؤه، و إن وكله على بيع شيء، فباع له بعضه، و كان ذلك على وجه النظر فالبيع
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 46 · . 9- باب المعيشة