مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 13- عنه عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنّه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال، فيهدى إليه الهديّة، قال: لا بأس بها، فكلّ ما جاء فى هذا المعنى، فالوجه فيه ان اشتراط النفع و استجلاب صاحب الدّين إيّاه مكروه، فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه، مثل هديّة و نحوها، فلا بأس به
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 47 · . 9- باب المعيشة