الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

فكفل له به رجلان، فله أن يأخذ أيّهما شاء، فإن أحاله أحد هما لم يكن له أن يرجع على الثانى إذا أبرأه، و إذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أنّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه، فأخذ أحدهما فللمأخوذ أن يرجع بالنّصف على شريكه فى الكفالة، و إن أحبّ رجع على المكفول عنه و إذا أخذ الرّجل من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر، لزمتهما الكفالة جميعا

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 48 · . 9- باب المعيشة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.