مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 17- عنه، عن الباقر (عليه السلام) ⟩
أنّه قال: إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الأجل من قبل أن يأتى به و طلب الحمّالة حبس، إلّا أن يؤدّى عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطلب به معلوما، و له أن يرجع به عليه، و إن كان الذي قد طلب به مجهولا، ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلّا أن يموت، و إن مات فلا شيء عليه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 48 · . 9- باب المعيشة