مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»⟩
قال:
الأشهر المعلومات شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة لا يفرض الحجّ فى غيرها.
و فرض الحجّ التلبية و الإشعار و التقليد، فأىّ ذلك فعله من أراد الحجّ فقد فرض الحجّ، و الرّفث الجماع، و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه، و المفاخرة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 59 · . 12- باب الحجّ