مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن الباقر (عليه السلام) ⟩
أنه قال: يتجرّد المحرم فى ثوبين نقيّين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس، و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ، و لا بأس أن تلبس الحلىّ ما لم تظهر به للرّجال و هى محرمة.
قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 62 · . 12- باب الحجّ