الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه، عن الباقر (عليه السلام) ‏

أنه قال: يتجرّد المحرم فى ثوبين نقيّين أبيضين فإن لم يجد فلا بأس بالصّبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس، و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصّبيغ، و لا بأس أن تلبس الحلىّ ما لم تظهر به للرّجال و هى محرمة.

قال:

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 62 · . 12- باب الحجّ‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.