الأقسامالعبادات والطهارة والأدعية والزياراتالحج والعمرة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عز و جل: ❮‏إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما‏❯ قال أبو جعفر (عليه السلام) ذلك.

و لو كان فى ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما، علم أنّهم كانوا يرون فى الطّواف بهما جناحا.

و كذلك كان الأمر، كان الأنصار يهلّون لمناة، و كانت مناة حذ و قديد، فكانوا يتحرّجون أن يطّوّفوا بين الصّفا و المروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 64 · . 12- باب الحجّ‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.