مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
عز و جل: ❮إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما❯ قال أبو جعفر (عليه السلام) ذلك.
و لو كان فى ترك الطواف بهما رخصة لقال: فلا جناح عليه ألّا يطّوّف بهما، علم أنّهم كانوا يرون فى الطّواف بهما جناحا.
و كذلك كان الأمر، كان الأنصار يهلّون لمناة، و كانت مناة حذ و قديد، فكانوا يتحرّجون أن يطّوّفوا بين الصّفا و المروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 64 · . 12- باب الحجّ