مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 39- عنه عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنه قال: من أحرم بحجّة أو عمرة تمتّع بها إلى الحجّ، فلم يأت مكة إلّا يوم النحر، فليطف بالبيت، و بين الصّفا و المروة، و يحلّ و يجعلها عمرة، و من تمتّع بالعمرة إلى الحجّ أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلّا فى وقت يخاف فيه أنه إن طاف و سعى بعمرة فاته الحجّ بادر و لحق بالموقف، يتمّ حجه و يجعلها حجة مفردة، و يستأنف العمرة بعد ذلك الحج، فإن كان قد اشترط أنّ محلّه حيث حبس فهى عمرة، و ليس عليه شيء، و إن لم يشترط فعليه الحجّ من قابل
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 66 · . 12- باب الحجّ