مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 22- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنه سئل عن عقد النكاح بغير شهود، فقال: إنما ذكر اللّه الشهود فى الطلاق، فإن لم يشهد فى النكاح فليس عليه شى فيما بينه و بين اللّه، و من أشهد فقد توثّق للمواريث و أمن من خوف عقوبة السلطان، و الشهادة فى النكاح أوثق و أعدل و عليه العمل
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 74 · . 4- باب النكاح