مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
لأنّها لمّا حكّمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشيء ما، و ليس لها إذا حكمها أن تجاوز السّنة، فإن طلّقها أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة و الميراث و لا مهر لها، يعنى إذا لم يكن سماّه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 74 · . 4- باب النكاح