مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنه قال: من شرط لامر أنه إن تزوّج عليها، أو أضرّ بها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرّية فهى طالق، قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 75 · . 4- باب النكاح