مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 31- عنه باسناده قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال⟩
يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب، فالتنزيل فى هذا أنّه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبن جارية، حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمّه ما ارتفعوا.
و على بنيه و بنى بنيه و بنى بناته ما تناسلوا، فإذا كان المرضع غلاما حرّمت عليه المرأة الّتي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه، و لا يتزوّج الرجل ابنته من الرّضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا، و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرّضاعة، و لا عمّته و لا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 75 · . 4- باب النكاح