مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و لا بأس أن يتزوّج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، و كذلك يتزوّجها من بنيه غير الّذي أرضعته.
فليست تحرم عليهم لأنّها ليست بأمّهم، إنّها هى أمّ أخيهم الّذي أرضعته و ليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم، و إنّما حرّم اللّه عزّ و جل نساء الآباء و ليست هذه من الأب بسبيل.
و كذلك يتزوّجون ابنتها الّتي هى رضيع أخيهم، و ما أرادوا من ولدها و ولد ولدها.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 76 · . 4- باب النكاح