مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
كذلك يتزوّج الرّجل بنات المرأة الّتي أرضعت ولده و بناتهنّ لأنهنّ لم يرضعن لبنه، و لا بينهنّ و بينه قرابة من رضاع و لا غيره، إنّما يحرم نكاحهنّ على المرضع.
و للرجل أن يتزوّج ابنة عمّه و ابنة عمّته و ابنة خاله و ابنة خالته من الرّضاعة لأنهنّ مباحات من النسب، و كذلك من ذكرنا إباحته إذا نوظرن بالأنساب كنّ مباحات من النسب، أ لا ترى أنّ الرجل يتزوّج المرأة و يتزوّج ابنه ابنتها من غيره، و يتزوّج الرجل المرأة و يتزوّج أبوه ابنتها من غيره، و يتزوّج الأب و الابن الأختين، كلّ واحد منهما واحدة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 76 · . 4- باب النكاح