مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثّلاث الليالى التي هى له، و يقسم للواحدة ليلتها، و كذلك إن كنّ ثلاثا قسم لكل واحدة منهنّ ليلتها من الثلاث.
و يخصّ بالرابعة من شاء منهنّ و إن كنّ أربعة لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 77 · . 4- باب النكاح