الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخص إحداهما بالثّلاث الليالى التي هى له، و يقسم للواحدة ليلتها، و كذلك إن كنّ ثلاثا قسم لكل واحدة منهنّ ليلتها من الثلاث.

و يخصّ بالرابعة من شاء منهنّ و إن كنّ أربعة لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 77 · . 4- باب النكاح‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.