مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ⟩
أنّهما قالا: طلاق العدّة الذي قال اللّه عز و جل: ❮فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ❯ إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته للعدّة، فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضتها فيطلّقها، و هى طاهر فى طهر لم يمسّا فيه، تطليقة واحدة، و يشهد شاهدى عدل على ذلك، و له أن يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام، قبل أن تحيض، و يشهد عيل رجعتها شاهدين و يواقعها.
و تكون معه حتى تحيض، فإذا حاضت و خرجت من حيضتها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع، و يشهد على ذلك شاهدين و يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 78 · 15- باب الطلاق