الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

ذلك شاهدين، فإذا فعل ذلك، فقد بانت منه بثلاث تطليقات، و لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره.

فإن كانت ممن لا تحيض فليطلّقها للشهور، و إن طلّقها على ما وصفنا واحدة، ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، و إن طلّقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإن طلّقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة، و لم تحلّ له إلّا بعد الزوج، و هذا إنّما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضى عدّتها، فأمّا- ن طلّقها واحدة أو أ ثنتين على ما وصفنا، ثم تركها حتى تنقضى عدّتها فليس له عليها رجعة، و هو خاطب من الخطّاب.

فإن تزوّجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 79 · 15- باب الطلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.