مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ⟩
أنّهما قالا: كلّ طلاق خالف الطّلاق الذي أمر اللّه به فليس بطلاق، فإن طلّقها و هى حائض أو فى دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو طلّقها و هى طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدى عدل كما أمر اللّه عزّ و جلّ، فليس طلاقه بطلاق، حتى يطلّقا بالكتاب و السّنة، على ما وصفناه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 79 · 15- باب الطلاق