الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 4- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ‏

أنّهما قالا: كلّ طلاق خالف الطّلاق الذي أمر اللّه به فليس بطلاق، فإن طلّقها و هى حائض أو فى دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو طلّقها و هى طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدى عدل كما أمر اللّه عزّ و جلّ، فليس طلاقه بطلاق، حتى يطلّقا بالكتاب و السّنة، على ما وصفناه

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 79 · 15- باب الطلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.