مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه باسناده قال: روينا عن على و أبى عبد اللّه و أبى جعفر (عليهم السلام) أنهم قالوا⟩
خمس من النساء يطلّقن على كلّ حال: الحامل، و الّتي لم يدخل بها زوجها، و الصغيرة التي لم تحض، و الكبيرة التي قد يئست من المحيض، و الغائب عنها زوجها غيبة بعيدة، و طلاق الحبلى واحدة و هو أحق برجعتها ما لم تضع ما فى بطنها، فإن وضعت فقد بانت عنه و هو خاطب من الخطّاب، و الّتي لم يدخل بها إذا طلّقها واحدة فقد بانت منه، و إن طلّقها بعد ذلك قبل أن يراجعها لم يلحقها الطلاق لأنها قد بانت منه بالأولى، فإنما طلّق طالقا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 82 · 15- باب الطلاق