مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الغائب عنها زوجها إذا طلّقها، و هو غائب غيبة بعيدة، تطليقة واحدة فقد بانت منه إذا انقضت عدّتها من قبل أن يصل إليها فيراجعها، فإن وصل إليها فراجعها قبل انقضاء عدّتها فهو أحقّ بها و تبقى عنده على تطليقتين.
فان طلّقها ثانية و هو غائب من قبل أن يراجعها لم يلحقها الطلاق لأنه طلّق طالقا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 82 · 15- باب الطلاق