مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 12- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنّه سئل عن الرجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام، قال: لو كان لى عليه سلطان، لأوجعت رأسه، و قلت: أحلّها اللّه لك ثم تحرّمها أنت، إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحل اللّه له حرام عليه و لا يدخل عليه بهذا طلاق و لا كفّاره، قيل له: فقول اللّه عز و جل يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغى مرضات أزواجك، الآية، فجعل اللّه عليه كفارة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 83 · 15- باب الطلاق