الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 14- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليّا (عليهم السلام) ‏

قال:

الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك، و اللّه لأسوءنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف حتّى يفئ أو يطلّق

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 84 · 15- باب الطلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.