مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 14- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليّا (عليهم السلام) ⟩
قال:
الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: و اللّه لأغيظنك، و اللّه لأسوءنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف حتّى يفئ أو يطلّق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 84 · 15- باب الطلاق