مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الظاهر، قبل أن يسمها اذا أراد أن يواقعها كفر، ثم واقعها قيل: فان تركها حتّى يخلو أجلها و تملك نفسها، ثم خطبها و تزوّجها بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسّها؟
قال:
لا لأنّها قد بانت منه و ملكت نفسها و هذا نكاح مجدد
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 85 · 15- باب الطلاق