مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو حنيفة المغربى باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
أنه قال: من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنّه متى وجد ثمنه ردّه إليه، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه، و المسلمون عند شروطهم.
و إن أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه، و إن شرط عليه أنه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه، فعليه كذا و كذا من المال فالشرط له لازم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 92 · 20- باب العتق