مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) ⟩
أنهما قالا فى رجل أعتق عبدا و للعبد مال قد علمه مولاه و تركه له، فالمال للعبد المعتق، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده.
فله و لهم أخذ المال
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 92 · 20- باب العتق