مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) ⟩
أنّهما قالا: إذا اشترط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ فى الرّقّ، فحكمه حكم المملوك فى كلّ شيء، خلا ما يملّكه، فإنّه له يؤدّي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقى فى يديه له، و له أن يشترى و يبيع فإن وقع عليه دين فى مكاتبته فى تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّى عنه، لأنّه عبده يؤدّى ما عليه، و لا يرث و لا يورث، و له ما للمملوكين و عليه ما هو عليهم، و لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا حجّ إلّا بإذن مواليه حتّى يؤدّى جميع ما عليه و إن لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ فى الرّق و كوتب على نجوم معلومة.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 93 · 20- باب العتق