مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنّه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، فهو مكروه إلّا أن يكون له سهم غيره، و المعراض سهم لاريثى فيه يرمى به فيمضى بالعرض
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 94 · . 21- باب الصيد و الذباحة