مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام) ⟩
لا تجوز شهادة حرورىّ و لا قدرىّ و لا مرجئى و لا أموتى، و لا ناصب و لا فاسق، يعنى من باين بذلك و ظهرت عدواته و نصبه فأما من كتم ذلك و أسرّه فظهر منه الخير و كان عدلا جازت شهادته و على هذا العمل
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 97 · . 22- باب القضاء و الشهادة