مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- عنه باسناده عن علىّ و أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهم السلام) ، أنهم قالوا:⟩
يجوز فى النّكاح من الشّهود ما يجوز فى الأموال من شهادة النساء و العبيد، و لا يجوز شهادة النساء فى الطلاق و لا فى الحدود، و تجوز فى الأموال، و فيما لا يطّلع عليه إلّا النّساء من النّظر إلى النّساء و الاستهلال و النّفاس و الولادة و الحيض و أشباه ذلك، تجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضيّة، و شهادة النّساء فى القتل لطخ تكون معه القسامة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 98 · . 22- باب القضاء و الشهادة