مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه باسناده عن أبى جعفر بن محمّد بن على (عليهم السلام) أنه قال:⟩
يجوز فى كفّارة اليمين عتق المولود و لا يجوز فى القتل إلّا من أقرّ بالتوحيد، قال: جعفر بن محمّد (عليهما السلام) لم يذكر صغيرا و لا كبيرا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 101 · 23- باب الايمان و النذور