مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك، قال: البيّنة على المستودع لأنّ صاحب الوديعة أمره أن يدفعها، و على المستودع اليمين أنه ما أمره
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 102 · 23- باب الايمان و النذور