الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها إليه فيما ذكر، و أنكر الّذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه، قال: القوم قوله إنه دفعها مع يمينه إن اتّهم لأنّ صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 102 · 23- باب الايمان و النذور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.