مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
إذا جاء فلان فادفعها إليه فدفعها إليه فيما ذكر، و أنكر الّذي كان أمره بدفعها إليه أن يكون قبضها منه، قال: القوم قوله إنه دفعها مع يمينه إن اتّهم لأنّ صاحب الوديعة قد أقرّ بأنه أمره بدفعها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 102 · 23- باب الايمان و النذور