مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنه سئل عن امرأة تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها، قال: عليها الرّجم، و إن تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة، فإنّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن مائة جلدة، و كذلك إن تزوّجت فى عدّة من موت زوجها.
يعنى إذا كان الزّوج الثّانى قد أصابها.
قيل له لا أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟
قال:
ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلّا و هى تعلم أنّ عليها عدّة فى طلاق أو موت، و لقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل.
قيل له: فإن كانت لا تعلم؟
قال:
قد لزمتها الحجّة، تسأل حتّى تعلم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 103 · . 24- باب الحدود