الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ‏

أنه سئل عن امرأة تزوّجت فى عدّة طلاق لزوجها فيه الرجعة عليها، قال: عليها الرّجم، و إن تزوّجت فى عدّة ليس لزوجها عليها فيها رجعة، فإنّ عليها حدّ الزّانى غير المحصن مائة جلدة، و كذلك إن تزوّجت فى عدّة من موت زوجها.

يعنى إذا كان الزّوج الثّانى قد أصابها.

قيل له لا أ رأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟

قال:

ما من نساء المسلمين اليوم امرأة إلّا و هى تعلم أنّ عليها عدّة فى طلاق أو موت، و لقد كان نساء الجاهلية يعرفن ذلك من قبل.

قيل له: فإن كانت لا تعلم؟

قال:

قد لزمتها الحجّة، تسأل حتّى تعلم

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 103 · . 24- باب الحدود

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.