مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
الناس من يكون له عشرون ضرسا من كلّ جانب خمس، و ليس على ذلك حساب، إنّما الحساب على ستّة عشر، و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ضرسا فقيه خمسة و عشرون دينارا.
و إن أصيب العشرون كلّها، ففيها أربع مائة دينار، و كذلك فيها إذا كانت ستّة عشر.
و ما انكسر من السنّ أو الضّرس فبحسابه.
و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 109 · . 25- باب الدّيات