الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

الناس من يكون له عشرون ضرسا من كلّ جانب خمس، و ليس على ذلك حساب، إنّما الحساب على ستّة عشر، و إذا أصيب ضرس ممّن له عشرون ضرسا فقيه خمسة و عشرون دينارا.

و إن أصيب العشرون كلّها، ففيها أربع مائة دينار، و كذلك فيها إذا كانت ستّة عشر.

و ما انكسر من السنّ أو الضّرس فبحسابه.

و إذا ضرب فاسودّ فقد تمّ عقله

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 109 · . 25- باب الدّيات‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.