مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 9- عنه باسناده عن أبى جعفر محمّد بن على (عليهما السلام) ⟩
أنّه قال: إذا أذن الموصى للوصىّ أن يتّجر بمال ولده الأطفال، فله ذلك، و لا ضمان عليه فيه.
و إن شرط له فيه ربحا، فهو على شرطه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 111 · . 26- باب الوصية