مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه باسناده عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال⟩
فى رجل ترك أبويه و ابنته: فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة، و ما أصاب سهمين فلأبوين، و إن كان توفّى و ترك ابنته و أمّة، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأمّ السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنة، و ما أصاب سهما فهو للأمّ، و كذلك إن ترك ابنته و أباه فهى من أربعة أسهم: للأب سهم و للابنة ثلاثة أسهم.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 112 · . 27- باب الارث