مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فلأمّه السدس، و للأب خمسة أسداس و إنّما و فرّ للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه، فأمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب، فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثلث و لا يرثون.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 113 · . 27- باب الارث