مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و إن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أم، و إخوة و أخوات لأب، و إخوة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنهم لا يرثون و يحجبونها، لأنّ لم يورث كلالة إذا ترك أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذى عنى اللّه عز و جلّ فى قوله: ❮قل اللّه يفتيكم فى الكلالة❯ و لا يرث مع الأب و الأمّ و لا مع الابن و لا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة، هذا أيضا ممّا هو فى صحيفة الفرائض المذكورة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 113 · . 27- باب الارث