مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه قال: روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) ⟩
أنّهما قالا: إن اللّه عز و جلّ أدخ الزوج و الزوجة فى الفريضة فلا ينقص من فريضتها شيء و يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الرّبع، و المرأة الرّبع أو الثّمن، لا ينقص الرجل عن الربع و المرأة عن الثّمن، كان معهما من كان، و لا يزادان ان شيئا بعد النصف و الربع، و إن لم يكن معهما أحد
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 113 · . 27- باب الارث