مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 13- عنه قال: عنه باسناده عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليه السلام) ⟩
أنّهما قالا: إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج يعلم أنّ فريضة لم تعل، و قالا: و السهام لا تعول، و لا تكون أكثر من ستّة، و معنى قولهما هذا أنّ السهام لا تكون أكثر من ستّة، هى السهام المذكورة فى كتاب اللّه، فأكثرها الثلثان، و هو قوله: «فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ» و كسهم الأب مع الأم، من قوله تعالى: ❮وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ❯ فدلّ ذلك على أن للأب الثلثين، ثم يليه السهم الثانى، و هو النصف من قوله: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» و قوله تعالى: ❮وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ❯.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 115 · . 27- باب الارث