مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فأوّلهم الولد، و الثانى الأب، و الثالث الأمّ، و الرابع قرابات الأب، و الخامس قرابات الأمّ، و السادس الزوجان، فعلى هذا مجرى الفرائض و اللّه أعلم بها، فلو أنّ أحدا يستحقّ غيرها لسماّه و سمّى سهمه، غير أنّه روى أنّ أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطّاب، لمّا اجتمع إليه أهل الفرائض و دافع بعضهم بعضا، قال: و اللّه ما أدرى أيّكم قدّم اللّه، و لا أدرى أيّكم أخّر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسّم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كلّ حقّ منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.
و قيل: إنّ ذلك أول من فعله زيد بن ثابت، و أيّهما كان، لم يلتفت إليه إذا جهل كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 116 · . 27- باب الارث