مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأمّ سهمان، و للأخت من الأب ما بقى و هو سهم، فقيل له: إن أهل العول يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستّة تعول إلى ثمانية.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 116 · . 27- باب الارث