مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
اللّه عز و جلّ فى الأخت: ❮فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ❯ و قال فى الأخ: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى جميع المال فلا يعطون الذي جعل اللّه له الجميع إلّا سدسا و يعطون الذي جعل اللّه له النصف، النصف تامّا، و لهذا المسألة نظائر كثيرة لو تتبعناها لطال بها الكتاب، و لكن قد ذكرنا طرفا من الحجّة فى إسقاط العول و أصل تجويز السّهام بطرحه.
و فى ذلك ما كفى، إن شاء اللّه تعالى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 117 · . 27- باب الارث