مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 26- عنه قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال على (عليه السلام) ⟩
من باع عبدا و له مال فالمال للبائع، و من باع نخلا قد أبرت يعنى: لقحت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع قضى به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 196 · . 14- باب المعيشة