مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
فالتفت إليّ فقال: إنّما الرّبا الحرام ما قصدته، فاذا جاوز حدود الربا و زوي عنه فلا بأس، الدّينار بالدّينارين، يدا بيد، و يكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 112 · - 15- باب دلالاته (عليه السلام)