بحار الأنوار · رقم ١
⟨طب، طب الأئمة (عليهم السلام) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَأْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ:⟩
لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَّى وَ الضِّرْسِ وَ كُلِّ ذَاتِ هَامَّةٍ لَهَا حُمَةٌ إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مَا يَقُولُ لَا يُدْخِلْ فِي رُقْيَتِهِ وَ عُوذَتِهِ شَيْئاً لَا يَعْرِفُهُ.
بحار الأنوار — الجزء 92 — ص 4 · باب 54 ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها