بحار الأنوار · رقم ٥
⟨طب، طب الأئمة (عليهم السلام) إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:⟩
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ عليه السلام.
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فَيُكْتَبُ لَهُ الْقُرْآنُ فَيُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ يُكْتَبُ لَهُ فَيَغْسِلُهُ وَ يَشْرَبُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.
بحار الأنوار — الجزء 92 — ص 5 · باب 54 ما يجوز من النشرة و التميمة و الرقية و العوذة و ما لا يجوز و آداب حمل العوذات و استعمالها