مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨الطوسي قال: أخبرني الشيخ ( (رحمه الله) )، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) :⟩
كم حدّ الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستة أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسّل به؟
فوقع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 239 · - 22- باب الطهارة