مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) ⟩
اسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من و بر الأرانب؟
فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض فان كان الوبر ذكيا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه.
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 240 · - 23- باب الصلاة