مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام
⟨الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمّد قال: كتبت إلى الأخير (عليه السلام) ⟩
رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام و له وليّان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين و خمسة أيّام الآخر؟
فوقّع (عليه السلام)
مسند الإمام العسكري أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام — ص 243 · - 24- باب الصوم